الحر العاملي

444

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 11120 ) 3 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة في كتابه أن الصادق ( عليه السلام ) قال : أقل ما يجزي عن حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فان لها ثلاثا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزي وذكر مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وأيوب بن نوح جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 11121 ) 4 - وباسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة نحوه ( 1 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله ( 2 ) . ( 11122 ) 5 - قال : وقال : فات الناس مع علي ( عليه السلام ) يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا .

--> 3 - الفقيه 1 : 296 / 1351 . ( 1 ) الكافي 3 : 458 / 3 . ( 2 ) التهذيب 3 : 174 / 387 . 4 - الفقيه 1 : 296 / 1352 . ( 1 ) التهذيب 3 : 174 / 385 . 5 - الفقيه 1 : 296 / 1350 .